الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 8
تكلف مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، بمايلي :
التنشيط والاعداد المنسق للمشاريع - الخاصة بمحططات التنمية البلدية والولائية بالاتصال مع مديريات المجلس التنفيذي الذي يشمل جميع عمليات التجهيز والاستثمار المقرر انجارها على تراب الولاية، وذلك طبقا للتوجيهات الموضوعية والبرامج المرسومة في المخطط الوطني، تطبيق السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية - على تراب الولاية، والمبادىء التوجيهية للتحطيط المكابي للتنمية، وكذلك تنسيق مجموع الاعمال المتعلقة بالتهيئة العمرانية في الولاية، بالاتصال مع المديريات الأخرى للمجلس التنفيدي، والسهر على مراعاة تطبيقها،
- مساعدة المجالس الشعبية البلدية في اعداد الاقتراحات المتعلقة بمختلف البرامج واعداد شروط انجازها، السهر على تماسك عمليات التخطيط على - مختلف المستويات البلدية والولائية مع المخطط الوطني، تأميں التنسيق و توزيع أعمال التنمية على - تراب الولاية، القيام بجميع الدراسات ذات الطابع - الاقتصادى المنعيه بالولاية، وتنسيقها ومراقبتها، تنسيق مجموع النشاطات الاحصائية للولاية في اطار النصوص التي تسود الاعلام الاحصائي، جمع كل نوع المعطيات والمعلومات - الاحصائية ذات الطابع الجهوى واستغلالها وتحليلها وتقديمها، والتي لا بد منها لاعداد المخطط الوطني وأجزائه السنوية، وكذلك مخططات التنمية المحلية،
- متابعة تنفيذ المخططات وذلك بالسهر على مراعاة الاسبقيات وبرامج الانجاز ووضع تقارير دورية .