الباب الاول — تشكيل المجلس التنفيذي
المادة 4
تنظم نشاطات المجلس التنفيذي في كل ولاية على نسق موحد، ويعاد تجميعها تحت سلطة الوالي ضمن المديريات التالية : 946 الجريدة الرسمية
- مديرية التنظيم والادارة المحليين.
- مديرية التنسيق المالي
- مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية،
- - مديرية الهياكل الاساسية القاعدية
- مديرية التعمير والبناء والاسكان
- مديرية التنمية الزراعية والثورة الزراعية والغابات مد مديرية الرى
- مديرية البريد والمواصلات
- مديرية الصناعة والطاقة، مد مديرية التربية والشبيبة.
- مديرية الصحة .
مديرية العمل والتكوين المهنى والمجاهدين - مد مديرية التجارة
- مديرية النقل،
- مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة .