مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الثالث — سير المجلس التنفيذى للولاية
المادة 33
ينعقد المجلس التنفيذي مرتين في الشهر الزاميا، ويمكن للوالي، أن يجتمع كلما اقتضت الضرورة خلال الفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات، بعضو أو أكثر من أعضاء المجلس التنفيذي المعنيين للبحث في المسائل المتميزة أو العاجلة .
ويمكن للوالي أن يستدعى لهذه الاجتماعات أى شخص يرى فائدة فى استشارته نظرا لخبرته .