الباب الثالث — سير المجلس التنفيذى للولاية
المادة 32
توضع تحت السلطة المباشرة للوالى، لاجل ممارسة المهام الآيلة له تطبيقا للامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمشار اليه أعلاه ولاسيما المواد من 148 الى 165 ، المصالح التالية :
- مصلحة مركزية للمراسلات، تكلف بجمع كافة المراسلات وفرزها وتسجيلها، والتي تقوم بين ادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية الخارجة عن الولاية من جهة وادارة الولاية والجماعات والهيئات العمومية التابعة لها من جهة أخرى . :
- مصلحة تكلف بتحضير جميع النصوص المقررة في اطار تنسيق المصالح المنشأة في تراب الولاية والمتعلقة بالامن والشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية والجمرك، وتسهيل تطبيق تلك النصوص،
- مصلحة تكلف بالعلاقات الخارجية وتطبيق جميع القرارات ذات الطابع العام في الولاية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-128 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)