مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الثالث — سير المجلس التنفيذى للولاية
المادة 30
يشارك مدير المجلس التنفيذي فيما يخصه، بمايلي :
تحضير وتحديث الكشوف المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية التي خصصت له،
- القيام بالعمليات التمهيدية وتحضير الجداول الحسابية لميزانية التسيير،
- متابعة مهن الموظفين وملفاتهم، وذلك لتقوم المصالح المشتركة باستغلال هذه العناصر وتسييرها .