مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الثالث — سير المجلس التنفيذى للولاية
المادة 26
تكلف كتابة المجلس التنفيذي بمايلي :
تحضير واقرار جميع الترتيبات الضرورية لانعقاد الدورات الخاصة بالمجلس التنفيذي للولاية وسيرها السليم،
- جمع تقارير الدورات المتعلقة بالمجلس التنفيذى والبحث مع مديريات الولاية عن الوسائل الخاصة بتسهيل تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس التنفيذي.