مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الثالث — سير المجلس التنفيذى للولاية
المادة 24
يقوم الكاتب العام للولاية باعادة جمع جملة المصالح المشتركة في المديريات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .
يكلف الكاتب العام للولاية، زيادة على ذلك، بمساعدة المجلس التنفيذى فى ممارسة صلاحياته وتنظيم أشغاله وتحضير اجتماعاته، وذلك تحت سلطة الوالى وبالاتصال مع كل من المديريات .
ولهذا الغرض، فانه يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي ويشارك في أشغاله .