الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 20
تقوم مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة بانعاش نشاط المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية المكلفة بالثقافة والسياحة والرياضة في الولاية ، وتنسيقه ومراقبته .
وهي تكلف زيادة على ذلك، بمايلي :
- متابعة انجاز برامج التجهيز التي شرع فيها في المجال الثقافي السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بحماية - الآثار والمواقع الطبيعية والتاريخية والتراث | الثقافي، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه تشجيع النشاط المحلى في ميادين الانتاج الادبي والمسرحى والموسقى والفنى والسينمائي والأثرى والمتحفى وانعاشه،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بمناطق التوسع السياحي، وذلك بالاتصال مع المديريات المعنية،
- السهر على مراقبة الاستغلالات ذات الطابع السياحي،
- - تنمية السياحة المحلية وترقيتها،
- مساعدة البلديات لاجل استغلال مؤسساتها السياحية،
- انعاش نشاط المؤسسات السياحية وشبه السياحية وتنسيقه،
- السهر على تطبيق التنظيم الذي يتناول النشاطات الرياضية في الولاية .