الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 19
تقوم مديرية النقل بانعاش مجموع النشاطات المتعلقة بالنقل، وتنسيقها ومراقبتها .
و هي تكلف لهذا الغرض بمايلي :
- السهر على مراعاة التنظيم في مجال النقل، مر مراقبة تنسيق طريقة النقل وتنظيمها وتيسير تطورها،
- مساعدة البلديات لاحداث مصالح النقل واستغلالها .
وتسمى هذه المديرية، بالنسبة للولايات البحرية : مديرية النقل والصيد البحرى، وتكلف فضلا عن ذلك بمايلي :
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال الصيد البحرى، ترقية التطور لكل نوع من النشاطات التي - تمارس في هذا القطاع،
- انعاش نشاطات القطاع الخاص وتنسيقها .