مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 18
تقوم مديرية التجارة بانعاش كافة النشاطات التجارية وتنسيقها ومراقبتها .
و هي تكلف على وجه الخصوص بمايلي :
- تلقى الاحصائيات وجمعها والقيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي الخاص بقطاع التجارة، 950 - الجريدة الرسمية
- السهر على السير السليم لشبكات التوزيع والتموين التابعة لقطاعها، تأمين مراقبة الاسعار والاتصال مع الهيئات - العمومية ذات الطابع التجاري.