الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 17
تقوم مديرية العمل والتكوين المهني والمجاهدين بانعاش وتنسيق النشاطات المتعلقة ب:
- - تطبيق تشريع العمل وتنظيم العمل ،
- تطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل والوقاية من الاخطار المهنية
- مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات متابعة تطبيق السياسة الوطنية للاجور - وجميع المعلومات المتعلقة بالقوة الشرائية الخاصة بالعمال،
- جمع المعلومات المتعلقة بوضع الاستخدام وتشغيل العمال،
- مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بتوظيف الاجانب
- - تطبيق السياسة الوطنية للتكوين المهني،
- أعمال التكوين المهني وانسجام التعليم الذى تقوم به المؤسسات التخصصية المختلفة،
- مراقبة تطبيق النصوص المتعلقة بالمجاهدين، و هي تكلف زيادة على ذلك، بمايلي :
- مراقبة نشاط المؤسسات التابعة لميدان نشاطها،
- حماية وترقية المجاهدين وذوى حقوقهم.