الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 16
تكلف مديرية الصحة بمايلي :
انعاش نشاطات الوقاية وتنسيقها، ولاسيما - في مجال صحة العائلة والتربية الصحية وطب العمل،
- مراقبة تطبيق التنظيم في مجال الوقاية الصحية ونظافة البيئة تقديم المساعدة التقنية للبلديات في مجال الوقاية الصحية للبيئة ومكافحة الاوبئة، انعاش وتنسيق ومراقبة سير ونشاطات - جميع مؤسسات تشخيص الامراض والعلاج والاستجمام واعادة التأهيل والوقاية،
- تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهن الطبية ومهن المساعدين الصحيين السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالادوية - المستعملة في الطب البشرى والطب البيطرى، مر مراقبة سير مؤسسة التكوين المهني الصحي،
- توجيه وتنسيق ومراقبة جميع الاعمال المتعلقة بالمجال الطبى الاجتماعي لفائدة الطفولة والمعاقين والمسنين انعاش النشاطات المتعلقة بمؤسسات - الضمان الاجتماعي وتنسيقها ومراقبتها ..