مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 15
تقوم مديرية التربية والشبيبة بتنسيق وانعاش النشاطات التي تسهم في تنمية التربية وتكامل الشبيبة.
وهي تسهر على تطبيق العمل التربوى وتنظيم برامج المؤسسات ذات الطابع المدرسي والتربوي والثقافي، و تشارك في اعداد الخريطة المدرسية، - وتطلع على نشاط مؤسسات التعليم العالى والمراكز الجامعية .