الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 14
تكلف مديرية الصناعة والطاقة بمايلي :
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعة الثقيلة والصناعات الخفيفة والصناعة التقليدية
- متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات وكذلك برامج البحث والانتاج وتموين المنتجات التابعة لهذه القطاعات وتوزيعها،
- السهر على السير السليم للهياكل والمصالح التابعة للولاية والتي تهم هذه القطاعات،
- مساعدة البلديات لانجاز برامج تجهيزها ..
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949