الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 13
تقوم مديرية البريد والمواصلات، بانعاش وتنسيق مجموع النشاطات المتعلقة بالصلاحيات التي تمارسها في نطاق الولاية، وهي تكلف على وجه الخصوص بمايلي :
- تسيير الاحتكارات المتعلقة بالبريد والمواصلات ، والسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال،
- - تنمية وعصرنة الهيكل الاساسي للبريد والمواصلات،
- متابعة ومراقبة نشاط مؤسسات البريد والمواصلات،
- الاعداد فيما يخص البريد والمواصلات لنشاطات التكوين المهني الموزع على مستوى الولاية .