مرسوم رقم 79-141
· ج.ر عدد 37 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 12
تكلف مديرية الرى، بمايلي :
- مراقبة موارد المياه واستعمالها وتسيرها،
- توفير مياه الشرب والمياه الصناعية
- تطهير المناطق الحضرية والريفية تقديم المساعدة التقنية للبلديات لانجاز برامج تجهيزها في ميدان الرى .