الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 11
تكلف مديرية التنمية الزراعية والثورة الزراعية والغابات بانعاش وتنسيق النشاط المتعلق بجميع المصالح الزراعية القائمة في الولاية وتنسيقه، لاجل مايلي :
- - تنمية الانتاج الزراعي وتربية الحيوانات وتحسين المراعي، استثمار الاراضي - تسيير التراث الغابي والتشجير،
- حماية الحيوان والنبات
- انشاء الهياكل الزراعية وتأطيرها،
- الوقاية من أمراض الحيوانات
- نشر التطور التقني .
وتكلف مديرية التنمية الزراعية والثورة الزراعية والغابات، فضلا عن ذلك بالسهر على 6 جودة المنتجات الغذائية ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه