الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 10
تكلف مديرية التعمير والبناء والاسكان يمايلي : 948 الجريدة الرسمية
- مساعدة البلديات فى اعداد مخططات التعمير،
- مساعدة الجماعات المحلية في مجال السكن والبناء، السهر على مراعاة القواعد والمعايير في مجالي التعمير والبناء في الولاية،
- متابعة البرامج العمومية للسكن والبناء ومراقبتها، تعبئة المراقبة وانعاش الوسائل لانجاز - تلك البرامج المعدة للسكن والبناء ،
- مر مراقبة المهنة والنشاطات المتعلقة بالدراسات والانجاز والتعمير والسكن والبناء في الولاية .