مرسوم رقم 79-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-140 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للرى . 842
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرى ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الا بعد ما ذات المفتوحة (دج) الميزانية الملحقة للرى 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتقاعدون - التعويضات والمنح المختلفة :