مرسوم رقم 79-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-140 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للرى . 842
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (500000000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للرى فى الباب 29 «منشآت وشبكات الرى - نفقات الصيانة والاستغلال .