مرسوم رقم 79-138
· ج.ر عدد 34 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-138 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 837
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في الشعبية .
ميزانية وزارة المجاهدين فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق