مرسوم رقم 79-135
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
الفصل الأول — تحديد الأسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتحويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 11
يضع المكتب الوطنى لتسويق منتجات الكروم والخمور تحت تصرف تعاونيات الكروم والخمور ابتداء من أول موسم صنع الخمر، سلفة على حساب الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستعمله من العنب ..
تسلم تعاونيات الكروم والخمور لكل منتج فور تسليم مجموع محصوله فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ .