مرسوم رقم 79-133
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
الباب الأول — الحبوب الزيتية
المادة 4
تدفع أسعار بيع الحبوب الزيتية من قبل المكتب الوطني للتسويق بناء على الفاتورة المعدة من طرف الهيئة الخازنة وسند الاستلام من قبل « سوجيديا » ويتم هذا الدفع على أساس الأسعار المحددة في المواد السابقة .