الباب السابع — النباتات المعدة لصناعة العطور للفواكه والخضر .
المادة 33
ان المواد الأولية المعطرة والدهون للمواد الأولية المعطرة من قبل المكتب الجزائري المخصصة للتصدير ، تسلم الى المكتب الجزائري | للفواكه والخضر كما يلى :
- الياسمين : 8508 دج كغ من الأزهار ، زهرة النارنج ( بوكوتي ) : 50505 دج من الأزهار ، رعى الحمام - أوراق مغربلة : 7050 دج كغ ،
- النارنج بأوراق يابسة :
- الغرنوقي :
- خلاصة رعى الحمام : 4050 دج كغ ، 170000 دج كغ من الخلاصة . 220000 دج كغ من الخلاصة 6
- الخزامي : 90000 دج كغ من الخلاصة .
- الناردين : 60000 دج كغ من الخلاصة .
النعناع المفلفل : 125000 دج كغ من الخلاصة ، -
- السرو : 40000 دج كغ من الخلاصة .