مرسوم رقم 79-133
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
الباب السادس — الخضر الصناعية
المادة 28
تحدد أسعار شراء المنتجات المعدة للتحويل كما يلى :
الطماطم الصناعية : 75ر0 دج كلغ ، اللوبيا الصناعية : 10 دج كلغ ،
- الجلبان الصناعية : 1000 دج كلغ ، الفلفل الحار الصناعى 120 دج كلغ ،
- الفلفل الحلو الصناعي 120 دج كلغ ،