الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 15
ان سعر بيع تبغ التدخين الى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت محدد في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه وان مميزات التبغ المسلم وكيفيات القبول والتسديد تحدد فيما يلي :
أ مميزات التبغ المسلم :
يجب أن يكون التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليما وخاليا من كل نخر ليرقات الحشرات .
غير مصنفة قابلة للاستعمال في 55ره ويحد المعدل العادى لرطوبة التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 ٪ • واذا كان معدل الكمية المعنية يزيد على 17 % يجرى عليها تخفيض للثقل النسبي للفرق بين المعدل المحقق و 17 % .
واذا رفضت الكمية فانه يجوز اما عرضه ثانية في نهاية عمليات القبول بعد جفافه واما سحبه ويكون التبغ معبأ في حزمة تزن 100 كلغ وتكون مرقمة • ويقدم التبغ فى أوراق أو ضمن ربطات تضم 30 ورقة على الأقل و 55 ورقة على الأكثر وينزع عنه القش أو خيط الربط كلية .
وتكون الحزمات متجانسة وتكون جميع الربطات الموضوعة في نفس الحزمة من نوع مماثل على الأقل للعينات النموذجية الناظمة سنويا للرتبة المطابقة
ب - كيفيات قبول التبغ .
1 - العينات المنظمة والسنوية :
تحدد كيفيات قبول التبغ المعد للتسليم، كما يلى :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية بالنسبة للرتب المعينة في المادة 14 من هذا المرسوم تعد عينات ناظمة ، كل ثلاث سنوات من قبل ممثلي التعاونيات التخصصية في التبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
تكون كل عام العينات المعادلة للنماذج الناظمة التبغ الذى ينتهى اختماره مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول ، وتعد في سلسلتين توجه احداهما للتعاونية المعنية والأخرى للشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجرى ختم السلسلتين وتستخدم كلاهما لعمليات القبول الخاصة بالمحصول المعنى ويكون تكوين العينات الناظمة والسنوية موضوع محضر حضوري
2 - القبول :
تتم عمليات القبول الخاصة بالتبغ في مخازن كل تعاونية تبغ من قبل الأعوان المختصين بها التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور ممثلي التعاونية .
ولا يشرع في عملية القبول الا بعد حزم كامل المحصول .
فتقدم التعاونية المتخصصة للتبغ الكميات المعدة للقبول على أساس الرتبة ، ومبدئيا 100 بالنسبة لكل رتبة ، بيد أنه لا يمكنها أن تقدم كميات يقل عددها عن 100 حزمة .
أ بالنسبة للرتب التي لا تشتمل الا على عدد من الحزمات يقل عن ال 100 أو بالنسبة لبقية الرتبة .
ب - لتجنب تقديم كميات غير متجانسة لعملية القبول . تجرى القرعة ، في كل كمية بحضور الاعضاء المختصين في القبول وممثلى التعاونية | التخصصية للتبغ، وذلك عن طريق سحب حزمة من 10 أو كسر ال 10 للجمهورية الجزائرية 789 وبالنسبة للكميات التي لها 100 حزمة فانه تؤخذ صدفة خمس ربطات من كل حزمة معينة وذلك عن طريق القرعة بحيث تفضى هذه العملية الى اقتطاع خمسين صفطة .
وتكون هذه الربطات من مختلف أجزاء الحزمة من قبل الأعوان المكلفين بالقبول .
غير أنه اذا اعتبرت مجانسة الكميات كافية جاز اتخاذ النص التالى بناء على اتفاق مشترك بين التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت :
اعتبار كميتين كأنهما تكونان نفس الكمية أو كمية واحدة .
فلا يحسب بالقرعة من مجموع الكيميتين المجمعتين على الشكل المذكور الاحزمة واحدة من عشرين، وتبقى الربطات المنتزعة من كل حزمة على عدد خمسة .
فاذا كانت احدى الكميات المجمعة على الشكل المذكور متكونة على الاقل من مائة حزمة فلا يمكن أن يكون العدد الكامل للربطات المنتزعة من مجموع الكميتين أقل من 50 • و قبل القبول ذاته ، يبقى المحضر مفتوحا باستمرار ويوقعه في كل اجتماع الطرفان وهو يتضمن اثبات قانونية العمليات الخاصة بالعينات .
ويتم قبول التبغ بمقارنة كل ربطة مقتطعة مع العينة النموذجية السنوية للرتبة المطابقة وتشفع الربطات التي تفوق أو تعادل العينة بمعامل القيمة المتعلق بتلك الرتبة، طبقا لأحكام هذا المرسوم أما الربطات التي تكون أدنى من العينة فتصنف بعد المقارنة مع العينة المطابقة في رتبتها الحقيقية وتشفع بمعامل القيمة المتعلق بتلك الرتب وأن معامل مجموع الكميات الخاصة بكل رتبة، كما هو ناتج عن عمليات القبول ، هو المعامل 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه المحسوب على أساس التخصيص لكل ربطة معامل قيمة يتعلق بالرتبة التي صنفت فيها فعليا .
ويترتب على عمليات القبول تحرير محضر ، يبقى مفتوحا ويوقعه فى نهاية اليوم ممثلو التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ..
ويجوز لممثلى التعاونية بمجرد الانتهاء من فحص كمية ما ، استئناف المقرر لدى مصلحة الخبرة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويؤشر ذلك في المحضر .
ويتمتع ممثلو التعاونية بمهلة 48 ساعة لتأييد أو الغاء استئنافها ..
وفي حالة التأييد تسوي النزاع وديا لجنة مختلطة بين التعاونين والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ج - كيفيات الرفع والدفع :
1 - رفع التبغ :
ويجرى تعليم الحزمات المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بدمغة خاتم الاخيرة الخاص بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويجرى وزنها ، مع نقص يقارب 300 غ ، ويحضر عمليات الوزن ممثلو الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
وفيما زاد على التاريخ يتحمل التبغ الذى اشترته الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ولم ترفعه، مصاريف التأمين والخزن، وتكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المذكورة .
ويجرى رفعها بمجرد الانتهاء من الوزن حتى تفريغ محازن تعاونيات التبع ولأجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت التالي لسنة المحصول .
ويحدد سعر مصاريف التأمين والخزن بموجب اتفاق يبرم بين الطرفين طبقا للتشريع الجارى به العمل
2 - الدفع :
يتم دفع المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى التعاونيات عند رفع التبغ أول بأول ، ويدفع الباقى بمجرد الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز 31 غشت من السنة التي تلى سنة المحصول ..
ويترتب على الفوترة 90% من التبوغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة الى التعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول نوفمبر من سنة المحصول حتى 31 غشت من السنة الموالية.
ويكون سعر هذه الفائدة مساويا للسعر الممنوح من البنك الوطنى الجزائري عن قروض تمويل المحصول مع تخفيض نقطة واحدة ..
ان مصاريف نقل التبغ وكذلك مصاريف اقتطاع نسيج الحزم الى مخازن تعاونيات التبغ، تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
وبالنسبة لرد نسيج الحزم يقبل تسامح أقصى لمقدار 20 % بعنوان الناقص منها . وفي حالة عدم رد نسيج الحزم بما يتجاوز النسبة المئوية المتسامح فيها ، تقيد على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بأسعار الفوائد الموضوعة من صانعي نسيج التحزيم