مرسوم رقم 79-133
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 14
ان الدفع الى المنتجين من قبل التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية ، يتم عند التسليم على أساس أحكام المواد 11 و 12 و 13 أعلاه .
وان اداءات التعاونية المتخصصة في الزراعات الصناعية من أجل المعالجة والتعبئة تحدد ب 200 دج للقنطار . وتقتطع من السعر المحدد في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه .
علاقات التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية مع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت