مرسوم رقم 79-133
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 10
ان كيفيات شراء وتسليم وقبول ودفع ثمن الشمندر السكرى المسلم الى شركة سوجيديا ، تكون موضوع اتفاقية بين وحدة تبغ التدخين الباب الثالث المادة II : يحسب سعر تبغ التدخين بالرجوع الى السعر الاساسي.
ان السعر الاساسي هو سعر القنطار الصافي من التبغ المشفوع بالمعامل 1 • ويحدد سعر الشراء عند الانتاج لتبغ التدخين ب 1500 دج ويفهم من هذا السعر على الميزان عند الخروج من التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية .