الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 8
تحدد أسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على أساس جدول الحد الادنى للاسعار المبين في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 المرفقة بهذا المرسوم المادة و : يحدد الوالى أسعار الفواكه والخضر عند الانتاج بصفة منتظمة على أساس السعر الادنى المضمون للمنتجين المبين في ملحق هذا المرسوم وفي اقتراح لجنة للولاية تتألف من الوالي كرئيس ومن ممثلين عن اتحاد الفلاحين الجزائريين والبنك الوطني الجزائرى ومدير التجارة والاسعار والمكتب الجزائرى للفواكه والخضر ومجلس التسيير الخاص بتسويق الفواكه والخضر في الولاية (كوفيل) • ولا ينطبق هذا على المنتجات الضرورية ذات الاستهلاك الواسع مثل البصل والثوم والبطاطا والحمضيات والخضر الصناعية .