مرسوم رقم 79-132
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الثاني — الخضر والفواكه الاخرى
المادة 7
تؤدى أثمان الفواكه والخضر على اختلاف أنواعها وأصنافها الى المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة .
وتعد من المنتخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي .