مرسوم رقم 79-132
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 13
توضع فواتير للمنتجات التي يبيعها المنتجون وتخلص يوميا بواسطة صكوك مصرفية تقدمها هيئات التسويق .
غير أن المنتجات المعدة للتحويل توضع فواتيرها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) .