مرسوم رقم 79-131
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث مختبر للدراسات البحرية . 760
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
يوضع المعتبر تحت وصاية وزير الأشغال العمومية ومراقبته ويمارس الوريد صلاحياته طبقا للأمر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى