الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
يساهم المختبر في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المرسوم رقم 5675 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع مالية المختبر :
المادة II : تحدد مالية المختبر الخاضعة للأحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بقرار مشترك من وزير الأشغال العمومية ووزير المالية .