الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يمكن للشركة استكمالا لمهمتها، أن تستعين بهيئات علمية أو تقنية وطنية كانت أو أجنبية، في اطار الاتفاقيات والعقود.
ويمكن للشركة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية أو الخاصة بالاموال المنقولة أو العقارية أو المالية المتصلة بأهدافها، والتي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، أو تتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المتعاقدة من الباطن، عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تؤول اليها .