الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل فى مجال الطرق والأعمال الفنية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة للدولة، بأن تقدم الى أصحاب منشآت حركة المرور في الطرق الخدمات التي تستهدف :
الدراسات المتعلقة بالنقل ، والتحقيقات المتعلقة بحركة المرور ، والدراسات المتعلقة بالمرور في المناطق الحضرية وتقديرات حركة المرور ،
- دراسات التصميم الهندسى والهيكلي للطرق، وبصفة عامة تهيئة الطرق والسكك الحديدية وطرق المطارات ،
- دراسات تصميم الأعمال الفنية وحسابها ، مثل الجسور وجدران الدعم والأنفاق ، وبصفة 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه عامة جميع منشآت الهندسة المدنية من المعدن والأسمنت ، والأسمنت المسلح والخرسانة واللبن المسلح ،
- الدراسات الجيولوجية و الجيوتقنية ، واجراء التجارب في المكان وتحليل العينات في مختبر آلية سطح الأرض ، دراسات انجاز رسم الخرائط وأعمال
- الطوبوغرافيا كرسم القطع الارضية والمنشآت وأشغال التسوية والالحاق والترميم ، الدراسات المائية التي تهم منشآت الاشغال - العمومية كالتطهير وصرف المياه وحساب منسوبات الأودية ، - 1 دراسة شبكات الطرق والشبكات المختلفة - في المناطق الجديدة المزمع اعدادها للسكن والصناعة ، دراسات تنظيم الورش التي تسند دراستها | - للشركة، ومراقبتها ومتابعتها ..