مرسوم رقم 79-130
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-130 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف . 757
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة لهذا المرسوم .
ويقدم التعديل المدير العام للشركة في شكل اقتراح يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه .