مرسوم رقم 79-130
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-130 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف . 757
الباب الرابع — مالية الشركة
المادة 16
ترسل الميزانية، والحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة ، مرفقة بأراء مجلس عمال الشركة وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .