مرسوم رقم 79-130
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-130 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف . 757
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 15
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة مع آراء مجلس العمال و توصياته ، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه