مرسوم رقم 79-130
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-130 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف . 757
الباب الرابع — مالية الشركة
المادة 13
يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للشركة بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشركة الذي يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس الهياكل المالية للشركة للجمهورية الجزائرية 759 والتهيئة العمرانية فى الآجال القانونية، من أجل المصادقة عليها .