مرسوم رقم 79-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانيه وزارة الداخلية 76
الباب 37 — و « النفقات المحتملة ..
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 رابح بيطاط وزارة البريد والمواصلات