مرسوم رقم 79-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانيه وزارة الداخلية 76
الباب 37 — و « النفقات المحتملة ..
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (1303490000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب رقم 37-12 نفقات الانتخاب ..