مرسوم رقم 79-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانيه وزارة الداخلية 76
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (3349000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في