الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف الشركة، في اطار المخطط | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 للتنظيم الجارى به العمل في مجال الطرق والأعمال | المنقولة أو العقارية أو المالية المتصلة بأهدافها، الفنية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة للدولة، بأن تقدم الى أصحاب منشأت حركة المرور في الطرق الخدمات التي تستهدف :
- الدراسات المتعلقة بالنقل ، والتحقيقات المتعلقة بحركة المرور ، والدراسات المتعلقة بالمرور في المناطق الحضرية وتقديرات حركة المرور ،
- دراسات التصميم الهندسي والهيكلي للطرق، وبصفة عامة تهيئة الطرق والسكك الحديدية وطرق المطارات ،
- دراسات تصميم الأعمال الفنية وحسابها ، مثل الجسور وجدران الدعم والانفاق ، وبصفة عامة جميع منشآت الهندسة المدنية من المعدن والأسمنت ، والأسمنت المسلح والخرسانة واللبن المسلح ،
- الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية ، واجراء التجارب في المكان وتحليل العينات في مختبر آلية سطح الأرض ،
- دراسات انجاز رسم الخرائط وأعمال الطوبوغرافيا كرسم القطع الارضية والمنشآت وأشغال التسوية والالحاق والترميم ، الدراسات المائية التي تهم منشآت الاشغال العمومية كالتطهير وصرف المياه وحساب منسوبات الاودية ،
- - دراسة شبكات الطرق والشبكات المختلفة في المناطق الجديدة المزمع اعدادها للسكن والصناعة ،
- دراسات تنظيم الورش التي تسند دراستها الى الشركة. ومراقبتها ومتابعتها .