مرسوم رقم 79-129
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-129 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة وهران. 754
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
توضع الشركة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته ويمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى .