مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة 9
ينشأ لدى المركز مجلس تربوي يتألف من :
مدير المركز ، رئيسا ، مدير الدراسات والتداريب ، ممثل وزير العمل والتكوين المهني . - مدير الهياكل الأساسية والتجهيز في مكان - المركز ، معلمان تابعان للمركز ، -
- مندوبان يمثلان تلاميذ المركز . :