مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة 6
يكلف مدير المركز بالاشراف على ادارة المركز وتسييره ، ويتصرف باسمه ويعمل على تنفيذ كل عملية لها علاقة بهدفه ، وذلك في حدود الاختصاصات التي خوله اياها وزير الأشغال العمومية