مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة 4
يحدد التنظيم الداخلى المراكز التكوين المهني للأشغال العمومية بموجب قرار يصدره وزير الأشغال العمومية ، طبقا للنظام النموذجي لمراكز التكوين المهني للأشغال العمومية ، المحدد بقرار من وزارة الأشغال العمومية .