مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة 2
تكلف مراكز التكوين المهني للأشغال العمومية بتكوين الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل وظائف دائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة للجمهورية الجزائرية 751 الأولى من الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين لأسلاك التقنيين والمراقبين التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين في مجالات الأشغال المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيز ..