مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة 24
يوقع المترشحون المقبولون، المدرجة أسماؤهم فى القائمة المحددة بقرار من وزير الأشغال العمومية، التزاما بخدمة ادارة الأشغال العمومية، طبقا لأحكام المادة 20 من الامر رقم -71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
كما تسرى عليهم، فضلا على ذلك، أحكام المادة 17 من الأمر المذكور .