مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة 20
يعد العون المحاسب حساب التسيير بالمركز .
ويرفع المدير هذا الحساب الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى قفل السنة المالية مرفقا بتقرير يحتوى على جميع التطورات والايضاحات اللازمة التي تتناول تسيير المركز خلال السنة المالية المعنية .
ثم يرفع حساب التسيير مع التقرير المذكور ومحضر المداولات المطابقة له والصادر عن مجلس الادارة ، الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية لأجل المصادقة .